بها فما (١) ترى لي (٢) أُتمّ أم أُقصّر؟ فقال : « إن كنت دخلت المدينة صلّيت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصّر حتى تخرج منها ، وإن (٣) كنت حين دخلتها على نيّتك التمام فلم تصلّ فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتّى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار إن شئت فانو المقام عشراً وأتمّ وإن لم تنو المقام فقصّر ما بينك وبين شهر ، فإذا مضى لك شهر فأتمّ الصلاة ».
فأمّا ما رواه سعد ، عن أبي جعفر ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن حمزة بن عبد الله الجعفري قال : لما أن نفرت من منى نويت المقام بمكة فأتممت الصلاة ، ثم جاءني خبر من المنزل فلم أجد بدّاً من المصير إلى المنزل ولم أدر أُتمّ أم (٤) أُقصّر ، وأبو الحسن عليهالسلام يومئذٍ بمكة ، فأتيته فقصصت عليه القصّة فقال : « ارجع إلى التقصير ».
فالوجه في هذا الخبر أنّه إنّما أمره بالرجوع إلى التقصير لأنّه لم يكن بعد صلّى (٥) شيئاً من الصلوات الفرائض ، فلمّا تغيّرت نيّته كان فرضه التقصير حسب ما فصّله في الخبر الأول ، ويكون قول السائل : وكنت أتممت. محمولاً على النوافل دون الفرائض ، لأنّ الذي يراعى فيه أن يكون صلّى صلاة واحدة فريضة على التمام ، فحينئذٍ يجب عليه التمام بقيّة مقامه على ما بيّن في الخبر الأول.
__________________
(١) في « رض » زيادة : التي.
(٢) ليست في « رض ».
(٣) في الاستبصار ١ : ٢٣٨ / ٨٥١ : فإن.
(٤) في « رض » : أو.
(٥) في الاستبصار ١ : ٢٣٩ / ٨٥٢ : صلى بعد.