في مثله يوجب القدح ، لأنّه نوع تدليس ، إلاّ أن يقال : بجواز الرواية بالإجازة من دون التصريح بلفظ « إجازةً » كما هو مذهب البعض (١) ، وفيه : أنّ الاستثناء لا وجه له ، بل الظاهر من الرد ( ما يكون ) (٢) وجهه غير الإرسال ، إلاّ أنّ استفادة الضعف من الردّ محلّ تأمّلٍ.
فإن قلت : إنّ الشيخ في الفهرست قد ذكر استثناء ابن بابويه له من نوادر الحكمة ، وظاهر (٣) هذا أنّ مراده ما قاله ابن بابويه عن ابن الوليد من ردّ ما يتفرّد به ، فتكون الرواية هنا غير متفردة وإلاّ لما ذكرها الشيخ ، وحينئذ لا مانع من قبولها (٤).
قلت : قد قدّمنا ما في كلام الشيخ (٥) ، وعلى تقديره لا ندري وجه التأييد الموجب للقبول ، ليكون الحكم بالصحة منا (٦) على وجه شرعي ، وإن أمكن إجراء التوجيه السابق منّا في هذا الخبر لقبول توثيق الشيخ (٧) ونحوه مع أنّه اجتهاد ، أمّا ما قاله الشيخ في الفهرست : من أنّ محمد بن عيسى كان يذهب مذهب الغلو (٨). فهو محكي بلفظ « قيل » والقائل غير معلوم ، وقد روى الشيخ في التهذيب الرواية بهذا السند (٩) ، وفي متنه مغايرة يأتي بيانها.
__________________
(١) كالشهيد الثاني في الدراية : ٩٤.
(٢) في « رض » : أن يكون.
(٣) في « د » : فظاهر.
(٤) الفهرست : ١٤٠ / ٦٠١.
(٥) راجع ص ٥٤ ٥٩.
(٦) في « رض » : هنا.
(٧) كذا في النسخ ، والظاهر انه خطأ والصواب النجاشي.
(٨) الفهرست : ١٤١.
(٩) التهذيب ٢ : ٣٩ / ١٢٤ ، الوسائل ٤ : ١٢٢ أبواب المواقيت ب ٣ ح ١٣.