إليه المرتضى في الجمل ، وهو اختيار ابن الجنيد وابن إدريس وابن زهرة ، وقال المفيد : يمتدّ وقتها إلى أن تتغيّر لون الشمس باصفرارها للغروب ، وللمضطرّ والناسي إلى غروبها ، وقال الشيخ في الخلاف : وآخره إذا صار ظلّ كلّ شيء مثليه.
وقال في المبسوط : آخره إذا صار ظلّ كلّ شيء مثليه ، فإذا صار كذلك فقد فات وقت العصر ، هذا وقت الاختيار ، فأمّا وقت الضرورة فهما مشتركان فيه إلى أن يبقى من النهار مقدار ما يصلّى فيه أربع ركعات ، فإذا صار كذلك اختصّ بوقت العصر إلى أن تغرب الشمس ، واختاره ابن البراج وابن حمزة وأبو الصلاح ـ إلى أن قال العلاّمة ـ : احتجّ الشيخ بما تقدّم من الروايات ، وقد سبق الجواب عنها أنّ ذلك للفضيلة ، لا للإجزاء.
واحتجّ المفيد بما رواه سليمان بن جعفر في الصحيح قال : قال الفقيه : « آخر وقت العصر ستّة أقدام ونصف » وهو إشارة إلى الاصفرار ؛ لأنّ الظل آخر النهار يقسّم سبعة أقدام.
والجواب المراد بذلك وقت الفضيلة جمعاً بين الأخبار. (١) انتهى ملخّصاً.
ولا يخفى أنّ دلالة الأخبار الأوّلة على مدّعى الشيخ غير وافية ، وأمّا الأخير : ففيه العبيدي ، والعلاّمة حاله فيه مضطربة في المختلف ، أمّا سليمان بن جعفر فظاهره أنه جازم بكونه الجعفري ، وقد قدّمنا فيه الاحتمال وبُعده ، وقول شيخنا قدسسره : إنّه ابن حفص على الظاهر (٢) ، وبالجملة
__________________
(١) المختلف ٢ : ٤٢ ٤٣ ، وهو في السرائر ١ : ١٩٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٦ ، المقنعة : ٩٣ ، الخلاف ١ : ٢٥٩ ، المبسوط ١ : ٧٢ ، المهذب ١ : ٦٩ ، الكافي في الفقه : ١٣٧ ، المراسم : ٦٢.
(٢) في ص ١٢٧٥.