الشمس إلى أن ينتهي الظلّ ذراعاً واحداً أو قدمين من ظلّ قامته بعد الزوال ، فإن جاوز ذلك فقد دخل الوقت الآخر (١) ، قال العلاّمة : مع أنّه يعني ابن أبي عقيل حكم أنّ الوقت الآخر لذوي الأعذار ، فإن أخّر المختار الصلاة من غير عذر إلى آخر الوقت فقد ضيّع صلاته وبطل عمله ، وكان عند آل محمّد إذ صلاّها في آخر وقتها قاضياً لا مؤدّياً للفرض في وقته (٢) ، ثمّ قال العلاّمة : واحتجّ بحديث زرارة عن الباقر عليهالسلام وقد ذكرناه في احتجاج المفيد (٣).
وأنت خبير بدلالة الرواية على خلافه إن كانت هي المذكورة ، ثمّ ذكر أيضاً في الاحتجاج ما رواه محمّد بن حكيم قال : سمعت العبد الصالح عليهالسلام يقول : « أوّل وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال » وقد روى عليّ بن أبي حمزة قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « القامة هي الذراع » وقال له أبو بصير : كم القامة؟ فقال : « ذراع ».
ثمّ أجاب العلاّمة عن هاتين في جملة ما تقدّم بالحمل على النافلة أو الأفضل ، ولا يخفى أنّ فيه اعترافاً بأنّ القامة هي الذراع ، والخبران الدالاّن على ذلك حالهما غير خفيّة ، فلا أدري الوجه في عدم التفات العلاّمة إلى وهن هذه الاستدلالات ، والأخبار المذكورة قد تقدّمت في الباب السابق (٤) وإنّما أخّرنا الكلام فيها من هذا الوجه لمناسبة آخر الوقت.
وقد نقل العلاّمة أيضاً : أنّ آخر وقت العصر غروب الشمس ، ذهب
__________________
(١) في « رض » : الأخير.
(٢) المختلف ٢ : ٣٧.
(٣) المختلف ٢ : ٤١.
(٤) في ص ١٢٦٨.