وهذا أوّل الوقت إلى أن يمضي أربعة أقدام (١).
وأجاب عن الروايتين في جملة الروايات السابقة في احتجاج الشيخ : بأنّ ذلك تحديد لأجل النافلة والوقت الأفضل لا الإجزاء (٢). ولا يخفى أنّ رواية زرارة متنها مضى في هذا الكتاب ، إلاّ أنّ في السند محمّد بن سنان ، لكن في الفقيه مروية عن زرارة ، والطريق صحيح وفيها بعد المتن المذكور :
ثمّ قال : « إنّ حائط مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان قامة فكان إذا مضى منه ذراع صلّى الظهر ، وإذا مضى منه ذراعان صلّى العصر » ثمّ قال : « أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟ » قلت : لِمَ جعل ذلك؟ قال : « لمكان النافلة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيئُك ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة » (٣).
وقد تقدّم القول في هذا (٤) ، وإنّما أعدناه لأنّ الاستدلال به غريب من حيث إنّ المدعى أنّ الوقت من الزوال إلى أن يرجع الفيء سُبْعَيْن ، والخبر يفيد أنّ الوقت بعد السبْعَيْن.
وجواب العلاّمة بالحمل على النافلة ، فيه اعتراف بدلالة الرواية على المدّعى ، ثمّ حمل الرواية على النافلة جمعاً ، وهي صريحة في النافلة ورواية الفضلاء صريحة في ذلك أيضاً ، وأظنّ أنّ الاحتجاج بعيد عن المفيد.
ثمّ إنّ العلاّمة نقل عن ابن أبي عقيل أنّ أوّل وقت الظهر زوال
__________________
(١ و ٢) المختلف ٢ : ٤١.
(٣) الفقيه ١ : ١٤٠ / ٦٥٣.
(٤) تقدم في ص ١٢٣٥.