يذهب الظل قامة ، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين. فإطلاق أنّ الصحيح ما دلّ على القامة وحمله على وقت الفضيلة على الإجمال محلّ تأمّل.
واحتمال أن يقال : إنّ صحيح الفضلاء يمكن فيه احتمال ثالث وهو أن « هذا » إشارة إلى الأربعة وهي وقت للظهر أوّل ، وقوله : « إلى أن يمضي » يراد به أربعة بعدها للعصر ، فيه (١) ما لا يخفى.
وبالجملة : لا بدّ أيضاً من ملاحظة خبر محمّد بن أحمد بن يحيى الصحيح ، لتضمّنه نفي القامة وغيرها كما هو سياق الجواب وإن اختصّ بالقدمين ، وحينئذ فالأولى من شيخنا قدسسره كان عدم الإطلاق ، ولعلّه لضيق المقام.
ثمّ إنّ الأقربيّة إلى إطلاق الآية متوجهة ، أمّا دلالة الخبر المتضمّن لأنّ الأوّل أفضل ، ففيها تأمّل سبق وجهه.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ العلاّمة في المختلف نقل مذاهب العلماء غير ما سبق نقله عن الشيخ ، فعن المفيد : أنّ وقت الظهر بعد زوال الشمس إلى أن يرجع الفيء بُسبعي الشاخص (٢) ، ثمّ قال : واحتجّ بما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر عليهالسلام قال : سألته عن وقت الظهر فقال : « ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراع من وقت الظهر ، فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس » وبما رواه في الصحيح [ عن (٣) ] الفضيل. وذكر رواية الفضلاء المتضمّنة لأنّ وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان
__________________
(١) في « د » و « رض » : وفيه.
(٢) المختلف ٢ : ٣٧.
(٣) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.