الروايات على وقت الإجزاء ، لأنّ ذلك أقرب إلى إطلاق الآية الشريفة (١) ، ولقول الصادق عليهالسلام في صحيحة ابن سنان : « لكلّ صلاة وقتان وأوّل الوقتين أفضلهما ». انتهى.
وقد يقال : إنّ ما ذكره من أنّ الصحيح ما تضمّن اعتبار القامة ، فيه : أنّ من الصحيح أيضاً رواية الفضلاء السابقة (٢) ، وفيها : « وقت الظهر قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان ، وهذا أوّل وقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر » فإنّ هذا الخبر يدلّ على أنّ أوّل الفضيلة بعد القدمين لكلّ منهما.
وقوله عليهالسلام : « وهذا أوّل وقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر » وإن احتمل أمرين :
أحدهما : أن تعود الإشارة إلى القدمين للعصر ، ويصير المعنى : ما بعد القدمين المنضمّين إلى قدمي الظهر أوّل وقت للعصر إلى أن يمضي أربعة أقدام ، فيكون للعصر ثمانية من أوّل الزوال على (٣) تقدير حمل الأوّل فيها على الفضل.
وثانيهما : أن تعود الإشارة إلى الوقت المشتمل على الوقتين بإرادة أحدهما ، لا هما أوّل وقت للفرضين إلى أن يمضي أربعة أقدام حال كونها للعصر ، أو إلى وقت العصر ، وحينئذ يكون للظهر ستّة أقدام وللعصر أربعة ، إلاّ أنّ المخالفة حاصلة للخبر الموصوف من شيخنا قدسسره بالصحة (٤) ، وهو خبر أحمد بن عمر الدال على أنّ وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن
__________________
(١) الإسراء : ٧٨.
(٢) راجع ص ١٢١٨.
(٣) في « د » و « فض » : وعلى.
(٤) مدارك الاحكام ٣ : ٤١.