بعض القيود من أنّ الخروج إلى خارج الحدود مع العود إلى موضع الإقامة ليومه أو ليلته لا يؤثّر في نيّة الإقامة وإن لم ينو عشرة مستأنفة ، لا حقيقة له ، ولم نقف عليه مسنداً (١) إلى أحد من المعتبرين الذين تعتبر فتواهم ، فيجب الحكم باطراحه ، حتى لو كان ذلك في نيّته من أول الإقامة بحيث صاحبت هذه النيّة نيّة إقامة العشرة لم (٢) يعتدّ بنيّة الإقامة وكان باقياً على القصر ، لعدم الجزم بإقامة العشرة المتوالية ، فإنّ الخروج إلى ما يوجب الخفاء يقطعها ، ونيّته في ابتدائها تبطلها (٣).
محل بحث في نظري القاصر ، لأنّ أوّل كلامه قدسسره يدل على أنّ مجرّد الخروج إلى محل الترخّص يبطل نيّة الإقامة ، لأنّه (٤) قال : حتى لو كان ذلك في نيّته. وغير خفي أنّه لو لم يكن في النيّة الخروج لا ارتياب في أنّ الخروج بعد ذلك لا يبطل نيّة الإقامة مطلقاً عنده ، والرسالة المفردة له في هذا كاشفة عن حقيقة الحال ، فقوله : لم نقف عليه مسنداً (٥). غريب ، وممّا يؤيّد ما ذكرناه قوله أخيراً : فإنّ الخروج إلى ما يوجب الخفاء يقطعها ، ونيّته في ابتدائها تبطلها.
والعجب من شيخنا قدسسره أنّه قال بعد نقل كلامه : وهو جيّد (٦). مع أنّه صرّح بأنّ نيّة الإقامة تقطع السفر المتقدّم ، وعلى هذا فيفتقر المكلّف في عوده إلى التقصير بعد الصلاة على التمام إلى قصد مسافة جديدة يشرع فيها
__________________
(١) في « رض » : مستنداً.
(٢) في « رض » : لا.
(٣) مدارك الاحكام ٤ : ٤٦٠ ، بتفاوت يسير ، رسائل الشهيد الثاني : ١٩٠.
(٤) ليست في « رض ».
(٥) في « رض » : مستنداً.
(٦) مدارك الاحكام ٤ : ٤٦٠ ، ٤٦١.