القصر (١).
وأنت خبير بمنافاة هذا لما استجوده من كلام جدّي قدسسره ولو حملنا قول جدّي قدسسره على الخروج لمحلّ الترخّص قبل الصلاة يصير وجهاً ثالثاً لا تعرّض فيه لكلامه ، والإطلاق في مثله من شيخنا قدسسره وجدّي قدسسره غير لائق ، ولا وجدت عليه موافقاً ، على أنّ قول شيخنا قدسسره : بعد الصلاة. محلّ بحثٍ أيضاً ؛ لأنّ الخروج إلى محل الترخّص من دون قصد مسافة قبل الصلاة لو أوجب القصر ( لكان لقصد ) (٢) المسافة ، والحال أنّه قد يقصد العود إلى محل الإقامة ثم السفر ، والذهاب حكمه غير الإياب في غير محل الإقامة ( أمّا محل الإقامة ) (٣) فيحتاج إلى دليل ، فإن كان الدليل تحقّق السفر فإذا خرج حال الإقامة بالأخبار بقي ما عداه إذا خرج عنها أمكن أن يقال : إذا انقطع السفر بنيّة الإقامة يتوقف الحكم بالتقصير على الدليل ، وما دلّ على الصلاة إنّما هو فيما إذا قصد المسافة لا مجرّد الخروج.
وشيخنا قدسسره لا يقول به أيضاً ، وإن كان في خبر أبي ولاّد الآتي (٤) نوع دلالة على مجرّد الخروج ، إلاّ أنّ جدّي قدسسره في شرح الإرشاد فيما أظن ذكر أنّ أبا ولاّد كان من أهل الكوفة ( فخروجه من المدينة كان بقصد الكوفة ) (٥) لا مجرّد الخروج ، كما ستعلمه من الرواية (٦) ، وإن كان في هذا نوع تأمّل ، إلاّ أنّ المقصود من عدم القول به حاصل ، فليتأمّل هذا فإنه مهمّ ، وقد قدّمنا في كلام العلاّمة من الإقامة في الرستاق ما يغني عن
__________________
(١) مدارك الاحكام ٤ : ٤٦٠ ، ٤٦١.
(٢) ما بين القوسين ليس في « رض ».
(٣) ما بين القوسين ليس في « رض ».
(٤) في ص ١١٦٤.
(٥) ما بين القوسين ليس في « رض ».
(٦) روض الجنان : ٣٩٤.