عنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمّد ابن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا صلّى العشاء الآخرة آوى إلى فراشه فلا يصلّي شيئاً (١) إلاّ بعد انتصاف الليل ، لا في شهر رمضان ولا في غيره ».
فأمّا ما رواه عبد الله بن مسكان ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار ، صلاة الليل في أول الليل ، فقال : « نعم نِعْمَ ما رأيت ونِعْمَ ما صنعت ».
فهذا الخبر يحتمل شيئين.
أحدهما : أن يكون رخصة للمسافر.
والثاني : أن يكون رخصة لمن يشقّ عليه القيام آخر الليل ، ولا يتمكن من القضاء ، فإنّه يجوز له حينئذ تقديمها في أوّل الليل.
يدل على ذلك :
ما رواه حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت : إنّ رجلاً من مواليك من صلحائهم شكا إليّ ما يلقي من النوم ، فقال : إنّي أُريد القيام لصلاة الليل فيغلبني النوم حتّى أُصبح ، فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله ، قال : « قرّة عين والله » ولم يرخّص له في الصلاة في أوّل الليل ، وقال : « القضاء بالنهار أفضل » قلت : فإنّ من نسائنا أبكاراً ، الجارية تحبّ الخير وأهله ، وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم ، حتى ربما (٢) قضت وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه أوّل الليل فرخّص لهنّ في
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٢٧٩ / ١٠١٣ زيادة : من النوافل.
(٢) في الاستبصار ١ : ٢٧٩ / ١٠١٥ : حتى تصبح فربما.