العصر فيحتمل أن يراد أنّ ابتداء وقتها بعد القامة ، ويحتمل أن يكون من الزوال فيشترك مع الظهر في الأوّل ويفارقها بالزيادة.
ويشكل الثاني بأنّ القائل بالاشتراك من الأوّل لم يفرّق بما تضمّنته الرواية.
ويمكن الجواب بأنّ المراد بيان الفضيلة وهو لا ينافي الاشتراك ، ولا يخفى أنّ ذكر الرواية هنا لمناسبة وقت الظهر من الزوال وإن كان فيها ما يقتضي المخالفة بالنسبة إلى الآخر.
قوله :
فأمّا ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عليّ بن النعمان وابن رباط ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس؟ فقال : « بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلاّ في السفر أو يوم الجمعة فإنّ وقتها إذا زالت الشمس ».
عنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن وقت الظهر ، فقال : « بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلاّ في يوم الجمعة أو في السفر فإنّ وقتها حين تزول الشمس ».
عنه ، عن محمّد بن أبي حمزة وحسين بن هاشم وابن رباط وصفوان بن يحيى كلّهم عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن وقت الظهر ، فقال : « إذا كان الفيء ذراعاً ».
عنه ، عن الحسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « وقت الظهر على ذراع ».