الراتبة ، وبالجملة فما في الفقيه أوضح.
ثمّ إنّ الخبر كما ترى يدلّ على القدمين والأربعة ، وما يدلّ على السبحة طالت أو قصرت يحتاج إلى الجمع بينه وبين هذا الخبر كما قدّمناه (١) عن قريب.
وما تضمّنه الخبر من قوله : « تركت النافلة » يحتمل الحمل على ما إذا لم يصلّ المصلّي شيئاً ؛ لما يظهر من كلام من رأينا كلامه دعوى الاتفاق (٢) على الإتمام لو أتى بركعة منها وإن تعدّى الوقت ، مضافاً إلى رواية في هذا الحكم غير سليمة (٣) الإسناد.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ بعض محقّقي المعاصرين سلّمه الله قال : وما تضمّنته الأحاديث من التأخير إلى الذراع والذراعين والقدمين والأربعة مستحب لمن يصلّي النافلة (٤). ولا يخفى عليك أنّ هذا ( تبع للشيخ ) (٥) في التهذيب كما قدّمنا (٦) إليه الإشارة ، لكن هذا الخبر المبحوث عنه بتقدير رواية الفقيه يدلّ على مكان النافلة لا تحقّق فعل النافلة ، ويؤيّده قوله : « تركت النافلة » على ما قدّمناه من إرادة عدم فعلها ، وغير هذا من الأخبار يدلّ على ذلك (٧).
وأمّا الثاني : فهو قريب من الأوّل ، إلاّ أنّ قوله : « لئلاّ يؤخذ من وقت
__________________
(١) في ص ١٢٢٤.
(٢) كالمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ١٩.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٧٣ / ١٠٨٦ ، الوسائل ٤ : ٢٤٥ ب ٤٠ ح ١.
(٤) البهائي في الحبل المتين : ١٣٩.
(٥) بدل ما بين القوسين في « رض » : اتّبع الشيخ.
(٦) في ص ١٢٢٤.
(٧) الوسائل ٤ : ١٤٠ أبواب المواقيت ب ٨.