المعاصرين سلّمه الله ـ (١) حكم بصحته (٢) والظاهر أنّ الوجه فيه الإجماع على تصحيح ما يصحّ عن ابن أبي عمير ، وفيه ما فيه ، كما تقدّم (٣) وجهه مفصّلاً في أوّل الكتاب : من أنّ الإجماع على تصحيح ما يصحّ عن الرجل لو كان المراد به أنّ جميع ما يرويه صحيحٌ ، لزم أن يكون التوقف في مراسيل ابن أبي عمير لا وجه له ، وقد قدّمنا (٤) أنّ الشيخ توقّف فيها ، ولو كانت الصحة من حيث إنّه لا يروي إلاّ عن ثقة ، ففيه أنّ ذلك بتقدير تمامه مع الإرسال ، أمّا بدونه فلا ؛ إذ قد يروي عن ضعيف بلا ريب ، فتأمّل.
ثمّ إنّ هذا الحديث ظاهرُ التأييد لما قلناه : من احتمال عدم الاختصاص بالسفر ، ولا يبعد أن يكون عدم الصلاة في المساجد لبُعد خلوّها من التقيّة ، ويراد حينئذ بالأمكنيّة الخلاص من التقيّة ، فالقول بأنّه يمكن أن يستنبط من الخبر أنّ الصلاة في المنزل باجتماع البال ومزيد الإقبال أفضل من الصلاة في المسجد إذ لم يتيسّر فيه ذلك ، كما ذكره من أشرنا إليه (٥) ، محلّ تأمّل.
وممّا يؤيّد ما قلناه ما رواه الشيخ في التهذيب بسند فيه القاسم بن محمّد الجوهري ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أكون مع هؤلاء وأنصرف من عندهم عند المغرب فأمُرّ بالمساجد فأُقيمت الصلاة ، فإذا أنا نزلت أُصلّي معهم لم أستمكن (٦) من الأذان ولا من الإقامة وافتتاح
__________________
(١) في « فض » زيادة : ( الحبل المتين ).
(٢) الحبل المتين : ١٤١.
(٣) في ص ٤٠ ٤٣.
(٤) في ص ٤٣.
(٥) أي البهائي في الحبل المتين : ١٤٣.
(٦) في المصدر : لم أتمكّن.