ترى يدل على أنّ صاحب الحاجة مطلقا له التأخير إلى غيبوبة الشفق ، والمسافر فيه مطلق ، ولا يبعد تبادر كون السفر عذراً منه ، والشيخ قال في الوجه : إنّ التأخير لصاحب الأعذار ، والظاهر أنّ مراده بالأعذار ما يشمل المسافر كما تقدّم نقله عن المبسوط : من أنّ العذر أربعة : السفر ، والمطر ، والمرض ، وشغل يضّر (١) تركه بدينه أو دنياه (٢). إلاّ أنّ استفادة ما قاله من الشغل محلّ تأمّل.
ثم إنّ السفر قد يدّعى تبادر إرادة ما يوجب القصر ، مع احتمال الإطلاق.
فإن قلت : الخبر المبحوث عنه تضمّن قضيّة أبي الخطّاب ، والمستفاد ممّا سبق أنّ أبا الخطاب كان يعيّن التأخير إلى غيبوبة الشفق ، واللازم من هذا أن يستفاد من الخبر تعيّن التأخير للمسافر والخائف وصاحب الحاجة ، ولا قائل به.
قلت : لا يبعد أن تكون الإشارة في الخبر إلى جواز التأخير ، وإن كان ما ذكر عن أبي الخطاب يقتضي ما ذكرت ، وحينئذ حاصل الخبر أنّ أبا الخطّاب فعل ما فعل في مقام الإنكار لفعله ، حيث إنّه عليهالسلام سوّغ التأخير في السفر ، فجعله أبو الخطّاب وقتاً متعيّناً.
فإن قلت : إنّ الشيخ قد ذكر قبل هذين الخبرين أنّ الأخبار دالة على أصحاب الأعذار ، لأنّها مقيّدة بالموانع كالسفر ، فدلّ على أنّ مراده أوّلاً في ذكر الأعذار السفر على الإطلاق.
قلت : لما ذكرت وجه ، إلاّ أنّ قوله : من الموانع من السفر ، إلى
__________________
(١) في « د » : مضرّ.
(٢) المبسوط ١ : ٧٢.