محتمل للأول والثاني ، وربما يدّعى تبادر الثاني ، مضافاً إلى ما دل على المنع بعد الفجر ، وقد يخصّ بما إذا صلّى الركعتين منفردتين أو مع صلاة الليل ويقيّد بغير ما يصير عادة ، فليتأمّل.
قوله :
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده ».
عنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن ابن أبي يعفور. ومحمّد بن أبي عمير ، عن محمّد بن حمران ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ركعتي الفجر متى أصلّيهما؟ فقال : « قبل الفجر ومعه وبعده ».
وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « صلّهما مع الفجر وقبله وبعده ».
ابن مسكان ، عن يعقوب بن سالم البزّاز قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « صلّهما بعد الفجر واقرأ فيهما في الاولى (١) : قل يا أيّها الكافرون ، وفي الثانية : قل هو الله أحد ».
( ابن مسكان ) (٢) ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمّد ابن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ركعتي الفجر ، فقال : « صلّهما قبل الفجر ومع الفجر وبعد الفجر ».
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٢٨٤ / ١٠٣٨ : الأول.
(٢) في الاستبصار ١ : ٢٨٤ / ١٠٣٩ بدل ما بين القوسين : عنه.