بعد التأمل بلا أصل في البين.
وامّا ثانيا : فعلى تقدير التسليم [ لا ] (١) يجدي في اجراء الاصل فيها أيضا ، لعدم صحته من جهة اخرى ، لانّ النزاع :
إن كان في دلالة النهي على الفساد من جهة دعوى الملازمة بين الحرمة وبينه كما في العبادات ـ بعد الفراغ عن دلالته على الحرمة ـ فلا مجرى فيها للاصل ، لعدم سبقها بالعدم بمفاد كان الناقصة ، و [ أمّا ] بمفاد كان التامة [ فلا ] (٢) أثر له إلاّ بالمثبت.
وان كان في أصل دلالته على الفساد ، بدعوى ظهورها في الارشاد بقرينة عامة صارفة عن ظهوره الاصلي ـ بعد الفراغ عن عدم الملازمة المذكورة ـ وهي غلبة كون النهي في المعاملات لذلك بحيث صار ظاهرا فيه كما في ظهور الامر عقيب الحظر في الاباحة ، للقطع بعدم قرينة فيهما غيرهما وحينئذ يكون الشك في قرينية الشيء الموجود ، وحيث أنه لا حالة سابقة له فلا تجري أصالة عدم القرينة له ؛ وأمّا أصالة الظهور نوعا في معناه الاصلي ـ وهو ظهور الحرمة عند العقلاء ـ فهي محكّمة ، فلا يثبت الفساد أيضا.
هذا كله في جريان الاصل في نفس المسألة الاصولية.
وأمّا الاصل في المسألة الفرعية بعد الفراغ عن عدم جريانه فيها :
فامّا في المعاملات بعد الشك في تأثير المعاملة الواقعية للملكية مثلا : فأصالة عدم تحقق سببية هذه المعاملة فعلا ـ بناء على كون السببية مجعولة ـ لا بأس بها ، حيث أنّ تأثيرها لم يكن قبل تحققها متحققا ، فيشك في تحققها بعده فيستصحب عدمه بمفاد كان التامة ، بل تجري أصالة عدم جعل السببية من قبل
__________________
(١) في الاصل الحجري ( فلا ).
(٢) في الاصل الحجري ( لا ).