تكون حرمتها ثابتة لها بقول مطلق غير مختصة بوجه دون آخر كالنهي عن بيع الكلب لحرمة ثمنه ، وحيث انّ حرمة الآثار ثابتة على جميع التقادير فيستكشف منه عدم تأثير المعاملة في الملكية بحيث لو كانت مؤثرة لما كانت هذه الآثار محرّمة.
ولا يقاس بالقسم الثاني ، فانّ المبغوض هناك هو نفس الملكية الحاصلة وفيما نحن فيه هو آثارها من جهة عدم حصول ما كان مترتبا عليها. ومن هنا ظهر الفرق بين القسمين واستلزام أحدهما الفساد دون الآخر.
الخامس : أن يكون النهي ارشادا الى فقدان المعاملة لبعض ما يعتبر في صحتها جزءا أو شرطا ، وناظرا الى اطلاق دليل الصحة ، فلا محالة يكون مقيدا لاطلاقه ؛ ولا ريب في كشفه عن الفساد.
اذا عرفت ما ذكرنا من الاقسام فاعلم : أنه مع عدم القرينة على [ أحد ] (١) الوجوه يكون النهي ظاهرا في القسم الاول من حرمة المعاملة من جهة كونها من جملة الافعال. إلاّ أنه لا يبعد دعوى الغلبة في المعاملات على دلالته على فسادها ، امّا لظهورها في القسم الثالث من تعلقه بها من حيث التسبب بها الى الاثر ـ مع الالتزام بالفساد حينئذ ـ للملازمة بين النهي عن التسبب تحريما وفساد المعاملة عرفا ؛ أو في القسم الخامس ـ من كونه للارشاد الى الفساد ـ بقرينة كون النهي في المعاملة في سياق الامر الظاهر في الارشاد الى النفوذ. وعلى أي حال فدعوى كشف النهي عن فساد المعاملة ليست ببعيدة.
نعم هذه الدعوى انما كانت مسلّمة في خصوص المعاملات بالمعنى الاخص لا المعاملات بالمعنى الأعم ، كما ربّما يظهر من استدلال الشيخ (٢) لعدم حصول
__________________
(١) في الاصل ( حد ).
(٢) المبسوط ١ : ١٧.