ومما ذكرنا في المقام مع ما ذكرنا سابقا ـ من كون الكلام في المخصص المنفصل لا المتصل ـ فلا وجه لجعل المقام من مصاديق أصالة الحقيقة التي تكون حجيتها متفقا عليها بلا فحص عن المخصص ، فقد ظهر فساد غالب ما ذكر لكل من الطرفين من وجوه الاستدلال كما في التقريرات. (١)
والظاهر انّ وجه الخلاف هو في كونها في معرض التخصيص وعدمه ، فلو لم تكن المعرضية في البين كما في الخطابات الصادرة من الموالي الى عبيدهم فلا وجه للفحص.
اذا عرفت ذلك ظهر : انّ الحق عدم جواز التمسك بالعمومات التي كانت في معرض التخصيص قبل الفحص ، حيث انّه بعد نقل عدم الخلاف ـ بل الاجماع ـ على عدم الحجية قبل الفحص فلو لم يوجب ذلك القطع بعدمه فلا أقل من الشك ، فلم تحرز الحجية ، حيث انّ المناط هو سيرة العقلاء ولا بد من القطع به في احراز الحجية.
ثم انّ محل الكلام ليس بمنحصر في المخصص بل في مطلق المعارض ولو كان مباينا ؛ إلاّ أنك لما عرفت انّ وجه عدم الحجية هو وقوع العمومات في معرض التخصيص ، ولم [ يحقّق ] (٢) كثرة المعارضات الأخر كثرة المخصص فصار ذلك موجبا لتخصيص العمومات بالخلاف في الفحص عن مخصصاتها دون غيرها. نعم لو كان غيرها كذلك فيأتي الخلاف فيها مع كون الوجه فيها أيضا عدم الحجية.
٣٨٢ ـ قوله : « ثم انّ الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل ،
__________________
(١) مطارح الانظار : ١٩٧ السطر الاخير وص ١٩٨ السطر ١ ـ ٢ والطبعة الحديثة ٢ : ١٥٨.
(٢) في الاصل الحجري ( يتحقق ).