عدم ظهور الخاص إلاّ على ثبوت حكمه من حين وروده ، فيتوقف بينهما كما لا يخفى.
ثم انّه لا بأس بالتخصيص من جهة استلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة ، حيث انّ القاء الكلام بنحو العموم ـ مضافا الى كونه ذا صلاح في نفسه من جهة ضرب القاعدة ـ يكون مشتملا على المصلحة في افادة الحكم الظاهري على طبق العام ، من مثل التسهيل والترغيب في الاسلام في صدر الاسلام كما في غالب الاحكام ؛ ثم اذا ارتفع الصلاح أو المانع عن اظهار الحكم الواقعي فيظهر التخصيص ، كما في غالب المخصصات الواردة في كلمات الائمة عليهمالسلام بالنسبة الى العمومات الصادرة في الكتاب والسنة النبوية.
٣٩٨ ـ قوله : « وإلاّ لكان الخاص أيضا مخصصا له ». (١)
يعني على تقدير ورود العام لبيان الحكم الظاهري أيضا بالنسبة الى بعض الافراد لتأتّى الدوران بين التخصيص والنسخ ، والرجوع الى الاكمل لو كان ، والقواعد الاخرى مع عدمه.
٣٩٩ ـ قوله : « وان كان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص ... الخ ». (٢)
فانّ الخاص في دلالته على ثبوت حكمه في جميع الازمان أظهر من دلالة العام على ثبوت حكمه لجميع الافراد حتى الخاص ، أو العكس ؛ فلا اشكال في التخصيص في الاول والنسخ في الثاني.
ومن أسباب الاظهرية غلبة التخصيص ، وندرة النسخ لو كان ارتكازيا ، ومع عدمه فيعامل معه معاملة المجمل بلا ترجيح للتخصيص على النسخ ، لكونه نحو تخصيص في الازمان أيضا ، مع اشتراكهما في ارتكاب خلاف الظاهر في كل منهما ؛
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٧٦ ؛ الحجرية ١ : ١٩٣ للمتن و ١ : ١٩٦ العمود ١ للتعليقة.
(٢) كفاية الاصول : ٢٧٦ ؛ الحجرية ١ : ١٩٣ للمتن و ١ : ١٩٥ للتعليقة.