يخفى انّ الظهور في هذين القسمين مستند الى حاق اللفظ وان قطع النظر عن القرينة.
٤١٥ ـ قوله : « كما في المنقول بالغلبة ، فافهم ». (١)
اشارة الى انّه يشكل في ظهور لفظ المطلق وحده فيما اذا كان ارادة المقيد بتعدد الدال والمدلول بقرينة متصلة لفظية دائما ، مع كون المجرد نوعا آخر من اللفظ مع المركب منه ومن القرينة ، فكيف يصل الى حد الشهرة في المجاز ، فضلا عن الحقيقة؟
ثم انّه اذا كان للمطلق انصراف الى بعض افراده بنحو يمنع عن ظهوره في الاطلاق ثم قام دليل على ثبوت حكمه لبعض الافراد النادرة ، كما لو قام الاجماع مثلا على جواز الغسل بماء الكبريت ، فهل يوجب ذلك التعدي الى غيره من الافراد النادرة في ثبوت حكم المطلق فيها؟
فيحكم بالجواز في المياه المضافة أيضا كما عليه المرتضى (٢) رحمهالله.
أو لا؟ بل يقتصر على مورد الدليل ، كما ذهب اليه المشهور.
والحق في ذلك : التفصيل ، فلا يوجب التعدي ولو كان قطعيا ، لاستقرار الظهور في المطلق في المنصرف اليه ، ولا يرفع اليد عنه إلاّ بمقدار الدليل على الالحاق وان كان بالقرينة المتصلة.
فان كان دلالتها على مجرد منع الانصراف عن خصوص ذلك الفرد معينا لا عن غيره ـ أو مع الشك في منع الانصراف عن غيره ـ فلا يوجب التعدي أيضا :
امّا لظهور المطلق مع الانصراف بضميمة ما حفّ به من القرينة في الفردين : من الشائع ؛ وهذا الفرد الملحق به.
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٨٩ ؛ الحجرية ١ : ٢٠٣ للمتن و ١ : ٢٠١ للتعليقة.
(٢) مسائل الناصريات : ١٠٥ كتاب الطهارة ـ المسألة الثانية والعشرون.