٤١٨ ـ قوله : « على خلاف مقتضى الاصل ، فافهم ». (١)
اشارة الى أنّ الظهور ليس بمراعى بعدم وجود القيد على الخلاف مطلقا بلا تفاوت بين كون مقام البيان محرزا بالوجدان أو بالاصل ، فلا بد عند وروده من ملاحظة التعارض وتقديم الاظهر منهما.
٤١٩ ـ قوله : « بحسب مراتب المحبوبية ، فتأمل ». (٢)
اشارة الى ما ذكرنا من لزوم المصادرة في اثبات الغلبة بعدم فعلية افراد المستحب الواحد نوعا ، حيث انّه لا وجه له إلاّ الجمع بين المطلق والمقيد بحمل الاول على بيان مرتبة من المطلوبية والثاني على التأكد ؛ والمفروض انّ الجمع بهذا النحو موقوف على الغلبة المذكورة ، فتلزم المصادرة.
نعم لو كانت الغلبة في الاجناس المختلفة من المستحبات فلا محذور أصلا كما لا يخفى.
٤٢٠ ـ قوله : « أو انّه كان بملاحظة التسامح في ادلة المستحبات ». (٣)
وفيه : انّ جريان أدلة التسامح فرع صدق البلوغ وهو لا يصدق إلاّ على ما هو المحصل من الجمع العرفي بين الدليلين ؛ فاذا كان المستفاد عرفا من المطلق المعارض مع المقيد هو المقيد فلا يتحقق البلوغ فيه باطلاقه.
والحاصل : انّ أدلة التسامح توجب [ الجبر في ] (٤) ضعف السند ، لا في الدلالة.
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٩١ ؛ الحجرية ١ : ٢٠٦ للمتن و ١ : ٢٠٥ العمود ٢ للتعليقة.
(٢) كفاية الاصول : ٢٩١ ؛ الحجرية ١ : ٢٠٦ للمتن و ١ : ٢٠٥ العمود ٢ للتعليقة.
(٣) كفاية الاصول : ٢٩١ ؛ الحجرية ١ : ٢٠٦ للمتن و ١ : ٢٠٥ العمود ٢ للتعليقة.
(٤) في الاصل الحجري ( جبر ).