المعاطن هي المبارك التي تأوي إليها الإبل (١). انتهى.
والأصل في هذا الحكم أخبار مستفيضة :
منها : مرسلة عبد الله بن الفضل ، المتقدّمة (٢).
وصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في أعطان الإبل ، فقال : «إن تخوّفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصلّ ، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم» (٣).
وصحيحة علي بن جعفر ، المرويّة في كتابه عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال :سألته عن الصلاة في معاطن الإبل [ أتصلح؟ ] قال «لا تصلح إلّا أن تخاف على متاعك ضيعة فاكنس ثمّ انضح بالماء ثمّ صلّ» وسألته عن مرابض الغنم تصلح الصلاة فيها؟ قال : «نعم ، لا بأس» (٤).
وموثّقة سماعة ، قال : سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض البقر والغنم ، فقال : «إن نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها ، فأما مرابض الخيل والبغال فلا» (٥).
__________________
(١) جامع المقاصد ٢ : ١٣٢ ، منتهى المطلب ٤ : ٣٢١ ، الفرع الأوّل ، وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٨ : ٣٤١.
(٢) في ص ٩٦.
(٣) الكافي ٣ : ٣٨٧ ـ ٣٨٨ / ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٢٠ / ٨٦٨ ، الاستبصار ١ : ٣٩٥ / ١٥٠٧ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب مكان المصلّي ، ح ١.
(٤) مسائل عليّ بن جعفر : ١٦٨ و ١٦٩ ، ح ٢٨١ و ٢٨٢ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٦ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٢٠ / ٨٦٧ ، الاستبصار ١ : ٣٩٥ / ١٥٠٦ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٤.