وصحيحة الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في مرابض الغنم ، فقال : «صلّ فيها ، ولا تصلّ في أعطان الإبل إلّا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشّه بالماء وصلّ فيه» (١).
وخبر المعلّى بن خنيس ـ المرويّ عن محاسن البرقي ـ قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في معاطن الإبل فكرهه ، ثمّ قال : «إن خفت على متاعك شيئا فرشّ بقليل ماء وصلّ» (٢).
وربما يستشعر من الأخبار المقيّدة لها بعدم تخوّف الضياع ، أنّ المراد بالمعاطن مطلق المبارك ، كما فهمه الأصحاب على ما حكي (٣) عنهم.
وربما يؤيّده أيضا المرويّ عن الفقيه في جملة المناهي أنّه «نهى أن يصلّي الرجل في المقابر والطرق والأرحية والأودية ومرابط الإبل» (٤) فإنّ المرابط بحسب الظاهر تعمّ المبارك مطلقا.
ويؤيّده أيضا التعليل الواقع في الخبر المرويّ عن دعائم الإسلام (٥) عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه «نهى عن الصلاة في أعطان الإبل ، لأنّها خلقت من الشياطين» (٦).
والنبويّ العاميّ قال : «إذا أدركتكم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٨٨ / ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٢٠ / ٨٦٥ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٢.
(٢) المحاسن : ٣٦٥ / ١١١ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٥.
(٣) الحاكي عنهم هو البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٢٠١.
(٤) الفقيه ٤ : ٢ ـ ٥ / ١ ، الوسائل ، الباب ٢٥ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٢.
(٥) كذا قوله : «دعائم الإسلام» في النسخ الخطّيّة والحجريّة ، وكذا في جواهر الكلام ٨ : ٣٤٢ ، ولم نعثر على الخبر فيه ، وهو مروي في غوالي اللآلىء.
(٦) غوالي اللآلىء ١ : ٣٦ / ٢٣ ، مستدرك الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٢.