الأرض كانت سبخة.
ولعلّه لهذا الخبر قال الصدوق في الخصال ـ على ما حكي عنه ـ : إنّه لا يصلّي في السبخة نبيّ ولا وصيّ نبيّ ، وأمّا غيرهما فإنّه متى دقّ مكان سجوده حتى تتمكّن الجبهة فيه مستوية في سجوده فلا بأس (١).
وربما يؤيّد ذلك بعض الأخبار المتقدّمة (٢) الدالّة على أنّ الباقر والصادق عليهماالسلام لم يصلّيا عند حضور وقت الصلاة حتى خرجا من أرض السبخة.
وربما يشهد بأنّ علّة كراهة الصلاة في أرض بابل كونها سبخة ، وأنّه لهذه الجهة لم يصلّ فيها عليّ عليهالسلام : خبر يحيى بن العلاء (٣) ، المرويّ عن أمالي الشيخ ، قال : سمعته عليهالسلام (٤) يقول : «لمّا خرج [ أمير المؤمنين عليهالسلام ] إلى نهروان وظعنوا في [ أوّل ] أرض بابل حين دخل وقت العصر فلم يقطعوها حتّى غابت الشمس فنزل الناس يمينا وشمالا يصلّون إلّا الأشتر وحده ، [ فإنّه ] قال : لا أصلّي حتى أرى أمير المؤمنين عليهالسلام قد نزل [ يصلّي ، قال : ] فلمّا نزل قال : «يا مالك هذه أرض سبخة ، ولا تحلّ الصلاة فيها ، فمن كان صلّى فليعد الصلاة» (٥).
وهذه الرواية ظاهرها الحرمة وبطلان الصلاة الواقعة فيها ، لكنّها قاصرة عن إثبات هذا الحكم ؛ فإنّها ـ مع ضعف سندها ـ لو لم تحمل على الكراهة و
__________________
(١) الخصال : ٤٣٥ ، ذيل ح ٢١ ، وحكاه عنه الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٣ : ٢٩٨.
(٢) في ص ١٠٤ و ١٠٥ و ١٠٨.
(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «يحيى بن أبي العلاء». والمثبت كما في المصدر.
(٤) في المصدر : «سمعت أبا جعفر عليهالسلام».
(٥) الأمالي ـ للطوسي ـ : ٦٧١ ـ ٦٧٢ / ١٤١٥ ـ ٢٢ ، مستدرك الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٢ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.