استفادة جواز الصلاة منه من هذا القبيل ، بل من باب أنّ الإذن في الشيء إذن فيما يلزمه عرفا وعادة.
(أو بشاهد الحال ، كما إذا كان هناك أمارة تشهد أنّ المالك لا يكره) بل يرضى بفعله ، وهذا ـ أي رضاه بالتصرّف ـ هو الملاك في حلّه ، كما تقدّمت الإشارة إليه.
والإذن إنّما يعوّل عليه لكونه كاشفا عن الرضا ، لا لكونه بنفسه سببا مستقلا ، فمتى استكشف رضاه بتصرّف من أمارة أخرى حاليّة أو مقاليّة ، جاز ذلك التصرّف وإن لم يقترن بإنشاء الإذن ، وتسمية رضاه المستكشف بشهادة الحال ونحوه إذنا مبنيّة على التوسّع.
ويكفي في تحقّق الرضا المبيح للتصرّف وجوده شأنا بأن يكون المالك بالقوّة راضيا بذلك التصرّف وإن صدر من غير اطّلاعه أو في حال نومه أو نحو ذلك ممّا يمتنع أن يتحقّق معه الرضا الفعلي ، كما يشهد لذلك استقرار سيرة العقلاء قاطبة على الاكتفاء بهذا النوع من الرضا في استباحة التصرّف في مال الغير ، فهو لدى العرف والعقلاء بحكم الرضا الفعلي بحيث لا يفهم عرفا ممّا دل على أنّه لا يحلّ مال امرئ إلّا عن طيب نفسه اعتبار أزيد من ذلك ، بل لو قلنا بظهوره في إرادة الرضا الفعلي ، فلا بد من تعميمه على وجه يعمّ مثل الفرض ، لقضاء السيرة عليه.
وربما كان في خبر سعيد بن الحسن إيماء إليه ، قال : قال أبو جعفر عليهالسلام :«أيجيء أحدكم إلى كيس أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه؟»