وقد يقال : إنّ الظاهر أنّ النهي عن الصلاة على الثلج في الأخبار محمول على التحريم أريد بها النهي عن صلاة ذات سجود عليه ، فيستفاد حينئذ من موثّقة عمّار أنّ السجود على الثوب عند تعذّر الأرض مقدّم على السجود على الثلج ، كما لا يبعد الالتزام به خصوصا إذا كان قطنا أو كتانا.
وربما يؤيّد الحمل المزبور بعض الأخبار الناهية عن السجود على الثلج.
كرواية داود الصرمي ـ المرويّة عن الكافي ـ قال : قلت [ لأبي الحسن ] (١) عليهالسلام : إنّي أخرج في هذا الوجه وربما لم يكن موضع أصلّي فيه من الثلج ، قال : «إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه ، وإن لم يمكنك فسوّه واسجد عليه» (٢).
وعن الصدوق أنّه روى بإسناده عن داود الصرمي عن أبي الحسن علي بن محمّد عليهالسلام ، وعن الشيخ رحمهالله بإسناده عن أحمد بن محمّد عن داود الصرمي قال :قلت لأبي الحسن ، وذكر الحديث (٣).
ورواية منصور بن حازم عن غير واحد من أصحابنا ، قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : إنّا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه؟ قال : «لا ، ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا» (٤).
__________________
(١) بدل ما بين المعقوفين في «ض ١٢» والطبعة الحجريّة : «لأبي عبد الله.» والمثبت من المصدر.
(٢) الكافي ٣ : ٣٩٠ / ١٤ ، الوسائل ، الباب ٢٨ من أبواب مكان المصلي ، ح ٣.
(٣) الفقيه ١ : ١٦٩ / ٧٩٨ ، التهذيب ٢ : ٣١٠ / ١٢٥٦ ، الوسائل ، الباب ٢٨ من أبواب مكان المصلّي ، ذيل ح ٣.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٠٨ / ١٢٤٧ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب ما يسجد عليه ، ح ٧.