ويدلّ عليه أيضا مرسلة عبد الله بن الفضل عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال :«عشرة مواضع لا يصلّى فيها : الطين والماء والحمّام والقبور» (١) الحديث.
وخبر الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهمالسلام في حديث المناهي قال :«نهى رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم أن تجصّص المقابر ويصلّى فيها ، ونهى أن يصلّي الرجل في المقابر والطرق والأرحية والأودية ومرابط الإبل وعلى ظهر الكعبة» (٢).
وخبر عبيد بن زرارة ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «الأرض كلّها مسجد إلّا بئر غائط أو مقبرة» (٣).
وظاهر هذه الأخبار خصوصا موثّقة عمّار : الحرمة ، كما حكي القول به عن الديلمي (٤).
ولكنّه يتعيّن حملها على الكراهة ؛ جمعا بينها وبين الأخبار النافية للبأس عنه.
كصحيحة علي بن جعفر سأل أخاه موسى عليهالسلام عن الصلاة بين القبور ، فقال : «لا بأس به» (٥).
وصحيحة علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن الماضي عليهالسلام عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ قال : «لا بأس» (٦).
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ٩٦ ، الهامش (٢).
(٢) الفقيه ٤ : ٢ ـ ٥ / ١ ، الوسائل ، الباب ٢٥ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٢.
(٣) تقدّم تخريجه في ص ٩٦ ، الهامش (٦).
(٤) المراسم : ٦٥ ، وحكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ١٢١ ، المسألة ٦٢.
(٥) الفقيه ١ : ١٥٨ / ٣٣٧ ، الوسائل ، الباب ٢٥ من أبواب مكان المصلّي ، ح ١.
(٦) التهذيب ٢ : ٣٧٤ / ١٥٥٥ ، الاستبصار ١ : ٣٩٧ / ١٥١٥ ، الوسائل ، الباب ٢٥ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٤.