الشرف (١) ـ مدفوع : بأنّ العمدة هي صحيحة زرارة ، وهي نصّ في ثبوت الحكم لقبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وكونه الأصل فيه ، واحتمال اختصاصه بقبور الأئمّة عليهمالسلام دون قبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ممّا لا ينبغي الالتفات إليه خصوصا مع شذوذ أصل القول بحرمة الصلاة إلى القبر ، ومخالفة هذا التفصيل للإجماع ، على ما يظهر من بعض ؛ حيث إنّ المفيد (٢) وغيره ممن حكم بالحرمة لم يفصّل بين قبر المعصوم وغيره.
وقد يجاب أيضا عن الاستدلال بالصحيحتين (٣) : بأن معنى اتّخاذ القبر قبلة المعاملة معه معاملة القبلة بالتوجّه إليه من أيّ جهة تكون ، كما تقدّمت الإشارة إليه ، وهذا ممّا لا شبهة في حرمته.
وفيه : أنّ هذا المعنى وإن كان قريبا إلى الذهن بالنظر إلى ما يتراءى من التعبير بلفظ الاتّخاذ ولكنّه ممّا ينبغي القطع بعدم إرادته من الصحيحتين ؛ إذ ليس إطلاق نفي البأس عن الصلاة بين المقابر منشأ لتوهم جواز المعاملة مع القبور معاملة القبلة كي يحسن تقييده بقوله : «ما لم يتّخذ القبر قبلة».
اللهمّ إلّا أن يكون الكلام مسوقا على سبيل التورية لضرب من التقيّة ، كما يؤيّد ذلك ما قيل من موافقته لروايات العامّة (٤) وفتوى بعضهم (٥) بالحرمة (٦) ، و
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٧ : ٢٢٧.
(٢) راجع : المقنعة : ١٥١.
(٣) تقدّمتا في ص ١٢٦.
(٤) الطبقات الكبرى ٢ : ٢٤٠ ، وعنه في كنز العمّال ٧ : ٣٤٤ ـ ٣٤٥ / ١٩١٩٣.
(٥) هو أحمد بن حنبل ، راجع : المغني ١ : ٧٥٣ ، والشرح الكبير ١ : ٥١٢ ، والمجموع ٣ : ١٥٨.
(٦) كما في جواهر الكلام ٨ : ٣٦٥ ، وراجع بحار الأنوار ٨٣ : ٣١٤.