أقول : ولعلّ المنع عن السجود عليه لارتفاعه عن الأرض بأكثر من قدر لبنة ، أو لعدم كونه ممّا يصحّ السجود عليه.
وفي خبر محمّد بن البصري (١) ـ المرويّ عن مزار ابن قولويه ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث زيارة الحسين عليهالسلام ، قال : «من صلّى خلفه صلاة واحدة يريد بها الله تعالى لقي الله تعالى يوم يلقاه وعليه من النور ما يغشى له كلّ شيء يراه» (٢) الحديث.
وعنه أيضا بإسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث طويل ، قال : أتاه رجل ، فقال له : يابن رسول الله ، هل يزار والدك؟ قال : «نعم ، ويصلّى عنده» وقال : «يصلّى خلفه ولا يتقدّم عليه» (٣).
وفي خبر أبي حمزة الثمالي عن الصادق عليهالسلام «ثمّ تدور من خلفه إلى عند رأس الحسين عليهالسلام ، وصلّ عند رأسه ركعتين تقرأ في الأولى» إلى أن قال : «وإن شئت صلّ خلف القبر ، وعند رأسه أفضل» (٤).
وما في الحدائق من الجمع بينها ـ بتخصيص الصحيحتين (٥) بهذه الأخبار ، والالتزام بأنّ الجواز من خصائص قبور المعصومين عليهمالسلام ؛ لما فيها من زيادة
__________________
(١) في المصدر ـ كامل الزيارات ـ : «محمّد البصري».
(٢) كامل الزيارات : ٢٣٨ (الباب ٤٤) ح ١ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٦.
(٣) كامل الزيارات : ٢٣٩ (الباب ٤٤) ح ٢ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٧.
(٤) كامل الزيارات : ٣٩٣ ـ ٤١٧ (الباب ٧٩) ح ٢٣ ، مستدرك الوسائل ، الباب ٥٢ من أبواب المزار وما يناسبه ، ح ٣.
(٥) تقدّمتا في ص ١٢٦.