فيها النهي عن اتّخاذ شيء من القبور قبلة ، وهي صريحة في مشاركة قبر النبي صلّي الله عليه وآله وسلم مع سائر القبور ، وإنّ علة النهي عن اتّخاذ شيء من القبور قبلة هي نهي رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن اتّخاذ قبره قبلة ، فحينئذ تتحقّق المعارضة بين هذه الصحيحة بناء على إرادة الحرمة منها ، وبين الأخبار المستفيضة الدالّة على جواز الصلاة خلف قبور الأئمّة عليهمالسلام.
مثل : مكاتبة محمّد بن عبد الله الحميري ، قال : كتبت إلى الفقيه عليهالسلام أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمّة عليهمالسلام هل يجوز أن يسجد على القبر ، أم لا؟ وهل يجوز لمن صلّى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدّم القبر ويصلّي ويجعله خلفه [ أم لا ]؟فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت : «أمّا السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة ، بل يضع خدّه الأيمن على القبر ، وأمّا الصلاة فإنّها خلفه ويجعله الأمام ، ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ، لأنّ الإمام لا يتقدّم ، ويصلّي عن يمينه وشماله» (١).
وعن الطبرسي في الاحتجاج عن محمّد بن عبد الله الحميري عن صاحب الزمان عليهالسلام مثله ، إلّا أنّه قال : «ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن شماله (٢) ؛ لأنّ الإمام لا يتقدّم ولا يساوى» (٣).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٢٨ / ٨٩٨ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب مكان المصلّي ، ح ١ و ٢ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٢) في المصدر : «يساره» بدل «شماله».
(٣) الاحتجاج : ٤٩٠ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب مكان المصلّي ، ذيل ح ١ و ٢.