الأصحاب ، كما في الجواهر (١) ، بل عن جامع المقاصد نسبته إليهم (٢).
وربما علّلوه بأنّها لا تنفكّ عن النجاسة.
ونوقش (٣) فيه : بأنّ مقتضاه عدم الاختصاص بالمجوس ، بل وعدمها على فراش المصلّي ونحوه ، وهو مخالف الظاهر العبارات ، ومن هنا ربما توقّف بعضهم فيها ، كما لعلّه ظاهر كاشف اللثام حيث قال : إنّما ظفرت بأخبار سئل فيها الصادق عليهالسلام عن الصلاة فيها ، فقال : «رشّ وصلّ» (٤) (٥) وهي لا تقضي بالكراهة ، بل باستحباب الرشّ.
أقول : أمّا الأخبار التي ورد فيها الأمر بالرشّ :
فمنها : رواية أبي بصير ، قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في بيوت المجوس ، فقال : «رشّ وصلّ» (٦).
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس ، فقال : «رشّ وصلّ» (٧).
ولا يخفى عليك أنّ المتبادر من الأمر بالصلاة في مثل هذه الموارد التي سبق الأمر فيها لدفع توهّم الحظر إنّما هو الرخصة ونفي البأس عنها ، لا الوجوب
__________________
(١) جواهر الكلام ٨ : ٣٧٥.
(٢) جامع المقاصد ٢ : ١٣٠ ، وحكاها عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٠٩.
(٣) المناقش هو صاحب الجواهر فيها ٨ : ٣٧٥.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٢٢ / ٨٧٧ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٣.
(٥) كشف اللثام ٣ : ٢٩٣.
(٦) نفس المصدر في الهامش (٤).
(٧) التهذيب ٢ : ٢٢٢ / ٨٧٥ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٢.