وقوع الأذان لخصوص الأولى وسقوطه عن الثانية ، أو للمجموع ، كما لعلّه هو المتبادر من قوله عليهالسلام في صحيحة عبد الله بن سنان : «جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء [ في الحضر من غير علّة ] بأذان وإقامتين» (١) وفي صحيحة الحلبي : «فصلّ بها المغرب والعشاء [ الآخرة ] بأذان [ واحد ] وإقامتين» (٢) وغير ذلك من الأخبار المشعرة أو الظاهرة في وقوع الأذان لهما ، فكأنّ الشهيد قدسسره يرى أنّ الأذان المسنون قبل الصلاة بعينه هو الذي شرّع للإعلام بدخول الوقت ، فخصّه بصاحبة الوقت ، وهو كما ترى ؛ فإنّ الذي يظهر من النصوص والفتاوى إنّما هو مشروعيّة الأذان ـ كالإقامة ـ للصلاة من حيث هي ، لا من حيث الإعلام بدخول الوقت ، فهو مغاير للأذان الإعلامي بلا شبهة.
نعم ، لا يبعد أن تكون حكمته في الأصل الإعلام ، ولكن لم يلاحظ عند شرعه مقدّمة للصلاة الاطّراد ، ولذا شرّع في القضاء الذي لا معنى لإرادة الإعلام بدخول الوقت بالنسبة إليه.
ويحتمل أن يكون محطّ نظره في الحكم بالسقوط وهو الأذان الإعلامي ، كما ربما يؤيّد هذا الاحتمال ما تقدّمت (٣) حكايته عنه في المسألة المتقدّمة عند تعرّضه لرفع المنافاة بين سقوطه عمّن جمع في الأداء ، وعدم سقوطه عمّن جمع في القضاء من قوله رحمهالله : أو يقال : إنّ الساقط ـ يعني في الأداء ـ أذان الإعلام ؛ لحصول العلم بأذان الأولى ، لا الأذان الذكري ، ويكون الثابت في القضاء الأذان
__________________
(١) تقدّم تخريجها في ص ٢٤٠ ، الهامش (٣) وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٢) تقدّم تخريجها في ص ٢٤٥ ، الهامش (١) وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٣) في ص ٢٣٤.