إشكال.
أمّا إذا كان المقيّد بصيغة الأمر ونحوه ، كقوله عليهالسلام : «إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئا للصلاة» (١) وقوله عليهالسلام : «يقيم وهو على الأرض قائم» (٢) فواضح ؛ لما أشرنا إليه من أنّ الطلب المتعلّق بهذا القسم إذا لم يكن إلزاميّا لا يكشف عن أنّ الإقامة التي أمر بها الشارع عند كلّ صلاة لم يقصد بها إلّا خصوص ما كان بهذه الصفة ، بخلاف ما لو كان إلزاميّا ، فإنّ إيجابه بالخصوص ينافي إرادة الإطلاق من مطلقه مع وحدة السبب ، ولذا يجب حمل المطلق على المقيّد في الواجبات دون المستحبّات.
وأمّا إذا كان بصيغة النهي ونحوه ، كقوله عليهالسلام : «لا يقيم إلّا وهو قائم» (٣) فلأنّ المتبادر منه في مثل هذه الموارد ليس إلّا إرادة الحكم الوضعي ، أي الإرشاد إلى أنّ الإقامة المطلوبة شرعا لا تحصل إلّا بهذا ، فكما يمكن أن يكون المقصود به الإرشاد إلى أنّ ذاتها لا تحصل إلّا بهذا بأن يكون القيد معتبرا في ذاتها ، كذلك يمكن أن يكون المراد به الإرشاد إلى عدم حصول الفرد الذي ينبغي اختياره في مقام الامتثال ، أي الفرد الكامل الخالي عن المنقصة.
ودعوى أنّ المتبادر منه هو الأوّل ، ولذا نلتزم به في الواجبات ، وإلّا فلا نعقل الفرق بين قوله : «لا تقم إلّا وأنت قائم مستقبل القبلة» وقوله : «لا تصلّ إلّا وأنت قائم مستقبل القبلة» حيث إنّ المتبادر من النهي في كلّ منهما الإرشاد ،
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ٢٧٠ ، الهامش (٤).
(٢) تقدّم تخريجه في ص ٢٧٤ ، الهامش (٥).
(٣) تقدّم تخريجه في ص ٢٧٥ ، الهامش (٢).