اصطلاح ، فليتأمّل.
وأشكل من ذلك الالتزام بالبطلان فيما لو صلّى فيما يستحقّه الغير بالسبق في المشتركات ـ كالمسجد ونحوه ـ من غير رضا السابق خصوصا إذا لم يكن المصلّي مانعا له عن استيفاء حقّه ، بل دفعه ـ مثلا ـ شخص عن مكانه فصلّى ثالث في ذلك المكان ، فإن الأقوى الصحّة في هذا الفرض ، وأمّا لو صلّى فيه نفس الدافع ، ففيه تردّد.
ولا فرق فيما ذكر من اشتراط صحّة الصلاة بإباحة المكان بين اليوميّة وغيرها ، فريضة كانت أم نافلة.
وحكي عن بعض العامّة أنّه قال : يصلّى الجمعة والعيد والجنازة في الموضع المغصوب ؛ لأنّ الإمام إذا صلّى في موضع مغصوب فامتنع الناس ، فاتتهم الصلاة ، ولهذا أبيحت الجمعة خلف الخوارج والمبتدعة (١).
أقول : كلام هذا البعض بحسب الظاهر مبني على عدم اشتراط الصلاة بإباحة المكان كما حكي عن أكثرهم (٢) ، فنزاعه بحسب الظاهر في الحكم التكليفي.
وكيف كان فنقول : أمّا الصلاة خلف الخوارج والمبتدعة وكذا خلف من صلّى في مكان مغصوب لو لم يكن معذورا في ذلك لجهل أو نسيان وشبهه ، فلا تجوز عندنا ؛ لا شتراط جواز الائتمام بعدالة الإمام ، المنتفية في هذه الفروض.
__________________
(١) المغني ١ : ٧٥٨ ـ ٧٥٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥١٤ ، وحكاه عنه العلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٢ : ٣٩٨ ، الفرع «ب» من المسألة ٨٣.
(٢) راجع : الهامش (٤) من ص ٢٤.