فلا قبول» (١).
ولا يخفى ما فيهما من ضعف السند ، بل في ثانيهما قصور الدلالة أيضا.
ولكنّه قد يدّعى انجبار ضعفهما بالعمل. وفيه نظر.
فتلخّص ممّا ذكر أنّ عمدة المستند إنّما هي استحالة التعبّد بما يوجب استحقاق العقاب عليه وتتحقّق به المعصية ، وحيث إنّه يعتبر في الصلاة وقوعها بنيّة التقرّب فلا بدّ من أن لا يتّحد شيء من أفعالها مع ماهيّة الغصب ، وإلّا فيفسد ذلك الجزء ، وتبطل لأجله الصلاة.
ولا يتفاوت الحال في ذلك بين أن يكون المغصوب موقف المصلّي ولو بوسائط ، أو الفضاء الذي يصلّي فيه ، ولا بين كونه مغصوبا عينا أو منفعة ، بل ومن الغصب التصرّف في الأعيان [ التي ] (٢) تعلّق بها حقّ مالي للغير ، كحقّ التحجير المانع من تصرّف الغير بالحجر وإن لم يدخل به في ملكه.
اللهمّ إلّا أن يمنع اقتضاء حقّ التحجير أزيد من حرمة الاستيلاء عليه ومعارضة المحجّر في رفع يده عنه ، وربما لا يحصل هذا المعنى بأفعال الصلاة إذا لم تكن بعنوان المزاحمة ، وأمّا بطلان الصلاة فهو من آثار استحقاقه للمنافع إمّا مستقلا ، كما في العين المستأجرة ، أو تبعا للعين المملوكة حتى تكون التصرّفات الخاصّة الحاصلة بفعل الصلاة منافية لحقّه ، وهذا المعنى مساوق للملكيّة ، فلو كان التحجير مفيدا لهذه المرتبة من الاستحقاق ، لكان تسميته حقّا لا ملكا مجرّد
__________________
(١) تحف العقول : ١٧٤ ، بشارة المصطفى : ٥٠ ـ ٥٧ / ٤٣ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٢.
(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «الذي». والمثبت هو الصحيح.