قد نسي الأذان ، قطع الصلاة وأذّن وأقام ما لم يركع ، فإن كان قد ركع ، مضى في صلاته ولا إعادة عليه. وكذلك إن سها عن الإقامة من الصلوات كلّها حتّى يدخل في الصلاة ، رجع في الإقامة ما لم يركع ، فإن كان قد ركع ، مضى في صلاته ولا إعادة عليه ، إلّا أن يكون تركه متعمّدا استخفافا ، فعليه الإعادة (١). انتهى ، فكأنّه بعد أن بنى على وجوب الأذان للصلاتين والإقامة للجميع جعل وجوبهما قرينة لصرف الأخبار الدالّة على جواز نقض الفريضة لتداركهما إلى الواجب منهما ، ولم ير وصف الاجتماع دخيلا في هذا الحكم ، بل جعل مناطه فوات الواجب أذانا كان أم إقامة ، وذكرهما في الأخبار جار مجرى الغالب.
وكيف كان فلا يخفى ما فيه بعد ضعف المبني.
وأمّا المصنّف رحمهالله فظاهر كلامه يعطي التزامه بجواز القطع لاستدراك الأذان مطلقا.
وربما يستشعر من تخصيصه الأذان بالذكر : عدمه لخصوص الإقامة ، فمن هنا قد يشكل توجيه كلامه حيث لم نجد دليلا بل ولا وجها اعتباريّا يساعد عليه.
نعم ، لو التزم به في كلّ من الأذان والإقامة ، لأمكن توجيهه بدعوى استفادته من صحيحة (٢) الحلبي وغيرها ممّا دلّ على جواز القطع لتدارك الأذان والإقامة بأن يقال : إنّه يفهم منها عدم فوات محلّهما ما لم يركع ، فله تدارك المنسيّ منهما ، سواء كان المجموع أو أحدهما ، وإن لا يخلو عن تأمّل بل منع ، ولكنّه على الظاهر لا يلتزم بهذا الإطلاق ، فلا نرى حينئذ لكلامه وجها ، ولذا قد يظنّ بأنّ
__________________
(١) حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ١٤٢ ، المسألة ٧٨.
(٢) تقدّمت الصحيحة في ص ٢٨٣.