قراءة أو دعاء.
ثمّ إنّ ما في بعض هذه الأخبار من الأمر بالصلاة أو السلام على النبي صلىاللهعليهوآله فلعلّه هو بنفسه مستحبّ عند الالتفات إلى النسيان.
وفي المدارك قال : والظاهر أنّ الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآله والسلام عليه إشارة إلى قطع الصلاة ، ويمكن أن يكون ذلك نفسه قاطعا ، ويكون ذلك من خصوصيّات هذا الموضع ؛ لأنّ ذلك لا يقطع الصلاة في غير هذا المحلّ (١). انتهى.
وفي كلا الاحتمالين ما لا يخفى من البعد.
وقال أيضا : واعلم أنّ هذه الروايات إنّما تعطي استحباب الرجوع لا ستدراك الأذان والإقامة أو الإقامة وحدها ، وليس فيها ما يدلّ على جواز القطع لاستدراك الأذان مع الإتيان بالإقامة ، ولم أقف على مصرّح به سوى المصنّف رحمهالله في هذا الكتاب وابن أبي عقيل على ما نقل عنه ، وحكى فخر المحقّقين رحمهالله في الشرح الإجماع على عدم الرجوع إليه مع الإتيان بالإقامة ، وعكس الشارح قدس سرّه ، فحكم بجواز الرجوع لاستدراك الأذان وحده دون الإقامة ، وهو غير واضح (٢). انتهى.
أقول : أمّا ابن أبي عقيل : فهو ـ على ما نقل عنه ـ قائل بجواز القطع لاستدراك خصوص الأذان في الصبح والمغرب ، لا مطلقا ، وللإقامة مطلقا.
قال ـ فيما حكي عنه ـ ما لفظه : من نسي الأذان في صلاة الصبح أو المغرب حتى أقام رجع وأذّن وأقام ثمّ افتتح الصلاة ، وإن ذكر بعد ما دخل في الصلاة أنّه
__________________
(١) مدارك الأحكام ٣ : ٢٧٥.
(٢) مدارك الأحكام ٣ : ٢٧٥.