القراءة في الركعة الثانية تداركا للإقامة المنسيّة والمضيّ في قراءته وصلاته حكم خاصّ تعبّديّ أجنبيّ عمّا تضمّنته تلك الأخبار ؛ ولا يستفاد منه مشروعيّته وحصول التدارك به في الموضع الذي يجوز له قطع الصلاة واستئنافها لتدارك الإقامة ، أعني ما قبل القراءة أو الركوع من الركعة الأولى.
فما زعمه صاحب الحدائق (١) ـ من كون هذا الخبر مبيّنا للإجمال الذي زعمه في الأخبار التي ورد فيها الأمر بخصوص الإقامة ممّا ورد فيها الأمر بالصلاة أو السلام على النبي صلىاللهعليهوآله ، أعني صحيحة محمّد بن مسلم ورواية الشحّام وخبر الحسين بن أبي العلاء (٢) ـ لا يخلو عن غرابة بعد وضوح تباينهما موضوعا وحكما ، وكون الأمر بالإقامة في تلك الأخبار مشروطا بتذكّره بعد الدخول في الصلاة قبل أن يقرأ ولو بعض السورة ، وورود هذا الخبر في من ذكر في الركعة الثانية وهو في القراءة.
وأمّا بالنسبة إلى الصحيحة الأخيرة فربّما يتراءى التنافي بينهما ؛ لما في هذا الخبر من الأمر بالمضيّ بعد قول : «قد قامت الصلاة» مقتصرا عليه.
ويدفعه : أنّ المقصود بهذا الخبر كفاية هذا القول تداركا للإقامة المنسيّة ، وعدم انتقاض الصلاة به ، ولا ينافيه جواز الإتيان بها تامّة واستئناف الصلاة ، كما لا يخفى.
والحاصل : أنّه لا معارض لهذا الخبر أصلا ، إلّا أنّه في حدّ ذاته قاصر عن إثبات هذا الحكم ، أي جواز التكلّم في الصلاة في خلال القراءة بما ليس بذكر ولا
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٧ : ٣٧٠.
(٢) تقدّمت أخبارهم في ص ٢٨٤ و ٢٨٥.