بعد الركوع ، ولكن التعويل عليها تهجّم على إبطال الفريضة بالخبر النادر لأمر غير لازم.
كما أنّه لا يصلح لمعارضتها خبر نعمان الرازي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام وسأله أبو عبيدة الحذّاء عن حديث رجل نسي أن يؤذّن ويقيم حتّى كبّر ودخل في الصلاة ، قال : «إن كان دخل المسجد ومن نيّته أن يؤذّن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف» (١) لعدم صلاحيّة هذا الخبر لتقييد الصحيحة وغيرها ممّا دلّ على جواز الرجوع مطلقا بما إذا لم يسبقه العزم على الفعل ؛ فإنّه تقييد بفرد ربما ينصرف عنه إطلاق الترك نسيانا ، فما في هذا الخبر من التفصيل منزّل على اختلاف مرتبة الفضل ، وأنّه مع سبق العزم وعروض النسيان يكون بحكم الآتي بالفعل ، فلا يتأكّد في حقّه استحباب الرجوع ، والله العالم.
ولا منافاة بين شيء من الأخبار المزبورة ، وبين خبر زكريّا بن آدم ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليهالسلام : جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة أنّي لم أقم فكيف أصنع؟ فقال : «اسكت موضع قراءتك وقل : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، ثمّ امض في قراءتك وصلاتك وقد تمّت صلاتك» (٢).
أمّا بالنسبة إلى ما عدا الصحيحة الأخيرة الدالّة على جواز الإعادة مطلقا :فواضح ؛ فإنّ ما تضمّنه هذا الخبر من قول : «قد قامت الصلاة» مرّتين في أثناء
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٧٩ / ١١٠٧ ، الاستبصار ١ : ٣٠٣ / ١١٢٢ ، الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٨.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٧٨ / ١١٠٤ ، الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٦.