وما فيه من الإجمال في الحروف فغير قادح بعد معروفيّتها في الشريعة ودلالة سائر الأخبار عليه.
والحاجة إلى الاستشهاد بمثل هذا الخبر لإثبات أنّ التكبير في أوّل الأذان أربع ، لا مرّتان ، وفي الإقامة بالعكس ، وأنّ التهليل في آخر الإقامة مرّة ، لا مرّتان ؛ لوقوع الاختلاف في النصوص والفتاوى في خصوص هذين الموردين دون سائر فصولهما ، فبالتدبّر في سائر النصوص والفتاوى يستكشف المراد بالخبر المزبور وانطباقه على المذهب المشهور.
ويدلّ أيضا على فصول الأذان مفصّلا على النحو المذكور في المتن : خبر المعلّى بن خنيس ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يؤذّن ، فقال : «الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلّا الله ، أشهد أن لا إله إلّا الله ، أشهد أنّ محمّدا رسول الله ، أشهد أنّ محمّدا رسول الله ، حيّ على الصلاة ، حيّ على الصلاة ، حيّ على الفلاح ، حيّ على الفلاح ، حيّ على خير العمل ، حيّ على خير العمل ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلّا الله ، لا إله إلّا الله» (١).
وخبر أبي بكر الحضرمي وكليب الأسدي جميعا عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه حكى لهما الأذان ، فقال : «الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلّا الله ، أشهد أن لا إله إلّا الله ، أشهد أنّ محمّدا رسول الله ، أشهد أنّ محمّدا رسول الله ، حيّ على الصلاة ، حيّ على الصلاة ، حيّ على الفلاح ، حيّ على الفلاح ، حيّ على خير العمل ، حيّ على خير العمل ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلّا الله ، لا إله إلّا الله ، والإقامة كذلك» (٢).
__________________
(١) الاستبصار ١ : ٣٠٦ / ١١٣٦ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٦.
(٢) الفقيه ١ : ١٨٨ / ٨٩٧ ، التهذيب ٢ : ٦٠ ـ ٦١ / ٢١١ ، الاستبصار ١ : ٣٠٦ / ١١٣٥ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٩.