فيحتمل أن يكون المقصود بقوله عليهالسلام : «والإقامة كذلك» كما في الخبر الأوّل (١) ، أو : «مثلها» كما في الثاني (٢) ، أو : «مثنى مثنى» كما في الثالث (٣) كونها كذلك في جلّ فقراتها ، أي فيما عدا التهليل في آخرها والتكبير أربعا في أوّلها ، لا مطلقا ، ولكن لم يقع فيها التصريح به إمّا لمعهوديّته عندهم ، أو لعدم الداعي إلى التصريح بعدم إرادة الإطلاق في مثل المقام ؛ حيث إنّه لا يترتّب على توهّم الإطلاق إلّا زيادة التكبير أو التهليل ، التي ليست بقادحة في الإقامة ، بل هي زيادة حسنة يترتّب عليها الأجر.
وقد وقع التصريح بالتخصيص في الخبر المرويّ عن كتاب دعائم الإسلام عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «الأذان والإقامة مثنى مثنى ، وتفرد الشهادة في آخر الإقامة [ تقول : لا إله إلّا الله ، مرّة واحدة ] (٤)» (٥).
ويمكن إبقاء الأخبار المزبورة على ظاهرها من الإطلاق ، وحملها على الأفضليّة ، ولعلّ هذا أولى ، خصوصا مع كون المقام قابلا للمسامحة ، ولا سيّما مع اعتضادها ببعض الأخبار المرسلة الكافية لإثبات مضمونها من باب التسامح.
ففي الوسائل حكى عن نهاية الشيخ أنّه قال : قد روي أنّ الأذان والإقامة سبعة وثلاثون فصلا يضيف إلى ما ذكرناه التكبير مرّتين في أوّل الإقامة. قال : وقد روي ثمانية وثلاثون فصلا يضيف إلى ذلك أيضا «لا إله الّا الله» مرّة أخرى في
__________________
(١) أي : خبر الحضرمي ، المتقدّم في ص ٣٠٦.
(٢) أي : خبر زرارة والفضيل بن يسار ، المتقدّم في ص ٣٠٧ ـ ٣٠٨.
(٣) أي : خبر صفوان الجمّال ، المتقدّم في ص ٣٠٨.
(٤) بدل ما بين المعقوفين في «ض ١٢» والطبعة الحجريّة : «بقول لا إله إلّا الله وحده». والمثبت كما في المصدر.
(٥) دعائم الإسلام ١ : ١٤٤ ، وعنه في الحدائق الناضرة ٧ : ٤٠٠.