مقرونتان ، ولأنّ أصل الإيمان إنّما هو الشهادتان ، فجعل شهادتين شهادتين ، كما جعل في سائر الحقوق شهادتان ، فإذا أقرّ العبد لله عزوجل بالوحدانيّة وأقرّ للرسول صلىاللهعليهوآله بالرسالة فقد أقرّ بجملة الإيمان ، لأنّ أصل الإيمان إنّما هو إقرار بالله وبرسوله ، وإنّما جعل بعد الشهادتين الدعاء إلى الصلاة ؛ لأنّ الأذان إنّما وضع لموضع الصلاة ، وإنّما هو نداء إلى الصلاة في وسط الأذان ، ودعاء إلى الفلاح وإلى خير العمل ، وجعل ختم الكلام باسمه كما فتح باسمه» (١).
وأمّا الإقامة : فظاهر بعض الأخبار المتقدّمة (٢) ـ كرواية أبي بكر الحضرمي ، وخبر زرارة والفضيل بن يسار ، وصحيحة صفوان ـ كونها كالأذان بزيادة «قد قامت الصلاة» مرّتين ، كما في بعضها التصريح بهذه الزيادة المعلوم إرادتها من غيره أيضا ممّا لم يصرّح بها ، كما تقدّمت الإشارة إليه في ذيل خبر الحضرمي ، فعلى هذا تكون فصول الإقامة إمّا عشرين ، كما هو مقتضى رواية الحضرمي ، أو ثمانية عشر ، كما هو ظاهر الأخيرين.
وكيف كان فهو مخالف لصريح خبر (٣) إسماعيل الجعفي ، الناطق بنقصان فصول الإقامة عن الأذان بواحدة ، وأنّها سبعة عشر حرفا ، والأذان ثمانية عشر حرفا ، وقضيّة ذلك أن يكون التكبير في أوّلها مرّتين ، والتهليل في آخرها مرّة ، ولا تصلح تلك الروايات لمعارضة هذا الخبر ؛ لوجوب تقديم النصّ على الظاهر ،
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٩٥ ـ ١٩٦ / ٩١٥ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ١٤ بتفاوت في بعض الألفاظ.
(٢) في ص ٣٠٦ ـ ٣٠٨.
(٣) تقدّم الخبر في ص ٣٠٥.