وكذا في مفهوم السجود عرفا وشرعا وضع المساجد على الأرض ، وهما من أظهر أنواع التصرّف.
ولكن هذه الدعوى غير مجدية بالنسبة إلى النافلة التي لا يعتبر شيء منهما في صحّتها ، بل هما من شرائط كمالها ، فعند فساد القيام ينتفي الفرد الأكمل ، لا أنّه يبطل أصل الفعل ، وفساد السجود أيضا لا يبطل أصل الفعل ، حيث إنّه يكفي في صحّته الإيماء الحاصل بهذا السجود ، فإنّه الفرد الكامل من الإيماء ، ولا تتوقّف صحّته على قصد البدليّة ، بل يكفي فيه قصد التقرّب وامتثال الأمر المتوجّه إليه المتعلّق بأحد الفعلين على سبيل التخيير بفعله الخاصّ.
هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه هذا القول ، ولكنّ الالتزام به في غاية الإشكال ؛ فإنّ إنكار حصول التصرّف في ملك الغير بصلاة ذات ركوع وسجود ـ كما هو قضيّة هذا التوجيه ـ لا يخلو عن مكابرة ؛ فإنّها لدى العرف من أظهر أنحاء الانتفاع بمال الغير والتصرّف فيه ، كما أنّ ادّعاء حصول امتثال الأمر بالإيماء بحصول هذا الفعل الذي لم يقصد به إلّا السجود المباين ذاتا ووجودا لا يخلو عن مجازفة.
نعم ، لو أريد صحّتها عند الإتيان بها مومنا للركوع والسجود لا مطلقا ، فهو لا يخلو عن وجه ؛ فإنّها وإن لا تخلو لدى التحليل عن التصرّف ، وكيف لا! مع أنّ الحركة من مقوّمات مفهوم الإيماء ، ولا شبهة في كونها تصرّفا ، ولكن لا يبعد دعوى قصور الأدلّة عن إثبات حرمة مثل هذه التصرّفات ، بل يمكن أن يدّعى استقرار السيرة على عدم رعاية رضا المالك في مثلها.