ولكنّه لا يخلو عن نظر ؛ فإنّه وإن أمكن دعوى استقرار السيرة على عدم رعاية رضا المالك في مثل هذه التصرّفات وقصور الأدلّة عن شمولها ولكن هذا فيما إذا لو حظت بنفسها لا مع غيرها من التصرّفات ، فالأحوط بل الأقوى المنع مطلقا.
ولا يتفاوت الحال في ذلك بين ما لو أتى بها في حال الدخول أو الخروج ؛ لأنّ خروجه أيضا ـ كدخوله ـ مبغوض ومعاقب عليه ؛ لأنّ عمله من أوّله إلى آخره قبيح منهيّ عنه ، فلا يصحّ أن يقع عبادة.
وانقطاع النهي بعد أن دخل وصيرورة خروجه مأمورا به لا يجدي في صحّة صلاته بعد أن قبح فعله المتّحد معها وجودا وصحّ العقاب عليه ، وليس الأمر بخروجه إلّا لكونه أقل مفسدة من البقاء.
نعم ، لو ندم عن عمله وتاب ثمّ خرج بقصد التخلّص من الغصب ، لا يبعد القول بالصحّة إن لم يكن موجبا لتصرّف زائد عمّا يتوقّف عليه الخروج ، وسيأتي مزيد توضيح للمقام عند تعرّض المصنّف لهذا الفرع ، والله العالم.
وقد ظهر ممّا تقدّم أنّ البطلان الناشيء من القاعدة المزبورة لا يختصّ بالصلاة ، بل هو ثابت في كلّ عبادة اتّحد شي من أجزائها مع الغصب المحرّم ، وهذا ممّا لا تأمّل فيه ، ولكنّ الإشكال في تشخيص مصاديق هذه القاعدة الكلّيّة في كثير من الموارد ، كالتطوّع في المكان المغصوب الذي تقدّم الكلام فيه ، وعرفت فيما تقدّم أنّ القول ببطلانه لا يخلو عن قوّة.
ومن جملة الموارد التي وقع الإشكال بل الخلاف فيها الوضوء في المكان