نعم ، لا يبعد الالتزام باستحباب ترك الإعراب ، كما حكي القول به عن المفاتيح (١) ؛ لحديث : «التكبير جزم» المتقدّم (٢) في مبحث الأذان والإقامة ، مع أنّه أحوط ولكن مع الوقف ، وأمّا مع الوصل فالأحوط هو الإعراب ؛ فإنّ الوصل بالسكون لو لم نقل بكونه لحنا ـ كما هو المشهور ـ فلا أقلّ من مخالفته للاحتياط.
والخبر المزبور لا يصلح لإثباته بعد فرض مخالفته للقانون العربي وكونه لحنا ، لا لمجرّد ضعف سند الخبر واحتمال كونه عاميّا ، أو قصور دلالته ؛ لقوّة احتمال وروده في خصوص الأذان والإقامة ، بل لوجوب تنزيل إطلاقه على إرادة الجزم الجاري على حسب المتعارف في المحاورات ، لا ما يخرجه عن العربيّة ويجعله لحنا ، كما لا يخفى.
تنبيه : حكي عن الإسكافي القول بكراهة تعريف [ أكبر ] (٣) (٤) كالمحكيّ عن الشافعيّ (٥).
ولعلّه أراد بها الحرمة ، وإلّا فهو ضعيف ؛ لأنّ التعريف تغيير للصورة المعهودة المتلقّاة من الشارع ، التي بيّنّا وجوب حفظها في الصلاة وانصرافها من
__________________
(١) مفاتيح الشرائع ١ : ١٢٦ ، مفتاح ١٤٦ ، وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٩ : ٢٠٨.
(٢) في ص ٣٢٤.
(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «الأكبر». والصحيح ما أثبتناه.
(٤) حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ٢ : ١٥٢ ، والعلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٣ : ١١٣ ، المسألة ٢١٠.
(٥) الأم ١ : ١٠٠ ، مختصر المزني : ١٤ ، الحاوي الكبير ٢ : ٩٣ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٧٧ ، المجموع ٣ : ٢٩٢ و ٣٠٢ ، حلية العلماء ٢ : ٨٩ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٢ : ٧٨ ، الوجيز ١ : ٤٠. العزيز شرح الوجيز ١ : ٤٧٣ ، روضة الطالبين ١ : ٣٣٦ ، المغني والشرح الكبير ١ : ٥٤٠.