أو الوجه ونحوهما لا يخلو عن بعد ؛ فإنّ المتبادر من الأمر برفع اليد إلى حذاء الوجه أو الخدّ أو الأذن إرادة المحاذاة بينهما ، لا بين رؤوس الأصابع وأوّل جزء من الوجه ونحوه ، ولا ينهض لإثبات إرادة هذا المعنى شيء من المذكورات ، ولعلّه قدسسره أيضا لم يقصد بها إلّا الاستدلال لأصل المدّعى ، لا لهذا التفسير ، وإلّا فمعقد إجماع الخلاف كالرواية المحكيّة عن المعتبر ـ على ما حكي نقله في بعض الكتب (١) ـ إنّما هو كعبارة المتن.
وأمّا النهي عن مجاوزة الأذنين الوارد في النصوص إن لم يكن المتبادر منه مجاوزة معظم الكفّ عن مجموع الأذنين فلا أقلّ من مجاوزة شيء منها ولو رؤوس الأصابع عن الأذن التي هي اسم لمجموع العضو لا لخصوص شحمتها.
وأمّا عبارة فقه الرضا على ما حكاها في الحدائق (٢) فهي أيضا كعبارة المتن ظاهرة في إرادة محاذاة مجموع العضو ، بل ربما يظهر منها أنّ المراد بالمحاذاة المأمور بها ما لا ينافيه تجاوز بعض اليد ولو من أصول الأصابع ما عدا الإبهام ؛ فإنّ ما في كتاب الفقه الرضوي ـ على ما حكاه في الحدائق ـ صورته هكذا : «فإذا افتتحت الصلاة فكبّر وارفع يديك بحذاء أذنيك ، ولا تجاوز بإبهاميك حذاء أذنيك ، ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة حتّى تجاوز بهما رأسك ، ولا بأس بذلك في النافلة والوتر» (٣).
فالأولى إبقاء المتن على ظاهره ، والاستشهاد له بالرضوي والرواية
__________________
(١) مفتاح الكرامة ٢ : ٣٤٧.
(٢) الحدائق الناضرة ٨ : ٤٧.
(٣) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٠١ ـ ١٠٢.