فرقه أولى ، واختاره ابن إدريس (١) تبعا للمفيد وابن البرّاج (٢) ، وكلّ ذلك منصوص (٣). انتهى.
أقول : وكفى بما ذكره من أنّ كلّ ذلك منصوص في جواز الالتزام والأخذ بكلّ منه من باب التسليم بعد البناء على المسامحة.
وربما يستدلّ أيضا لاستحباب الضمّ بخبر حمّاد ـ المشتمل على تعليم الصلاة ـ حيث قال فيها : فقام أبو عبد الله عليهالسلام مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضمّ أصابعه ، إلى أن قال : وقال بخشوع : «الله أكبر» (٤) فإنّه وإن لم يذكر في الخبر رفع اليدين حال تكبيرة الإحرام ـ ولذا ناقش صاحب الحدائق (٥) في الاستدلال به للمدّعى ـ إلّا أنّ ما تضمّنه من أنّه عليهالسلام أرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضمّ أصابعه ـ بحسب الظاهر ـ لم يكن إلّا مقدّمة للرفع الذي ينبغي الجزم بعدم تركه في هذه الصلاة التي أريد بها تعليم الصلاة التامّة الحدود ، خصوصا بعد الالتفات إلى أنّه رفع يديه حيال وجهه إذا كبّر للركوع وإذا كبّر للسجود ، فمن المستبعد جدّا تركه للرفع في الافتتاح مع أنّه أهمّ ، فلا يبعد سقطه من الرواية ، أو أنّ حمّاد لم يتعرّض لنقله إمّا غفلة أو لعدم تعلّق غرضه إلّا بنقل الخصوصيّات الخارجة عمّا كان متعارفا لديهم في صلاتهم ، ورفع اليدين
__________________
(١) السرائر ١ : ٢١٦.
(٢) المقنعة : ١٠٣ ، المهذّب ١ : ٩٢.
(٣) الذكرى ٣ : ٢٥٩ ـ ٢٦٠ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ٥١.
(٤) تقدّم تخريجه في ص ٤٩١ ، الهامش (٥).
(٥) الحدائق الناضرة ٨ : ٥١.