حال تكبيرة الإحرام كان معروفا لدى الخاصّة والعامّة ، فلم يكن له داع إلى نقله.
هذا ، ولكنّ الإنصاف عدم ثبوت الأحكام الشرعيّة بمثل هذه الدعاوي المبنيّة على الحدس والتخمين.
هذا ، مع أنّ من الممكن كونه عليهالسلام تاركا لرفع اليدين في الافتتاح في تلك الصلاة التي كان المقصود بها تعليم آدابها على الوجه الأكمل دفعا لتوهّم وجوبه ، الناشئ من معروفيّته لدى الخاصّة والعامّة مع عدم احتياج أصل مشروعيّته إلى البيان ، وكون ما صدر منه من الرفع في تكبير الركوع والسجود وافيا ببيان كيفيّته ، فليتأمّل.
وربما يستدلّ له أيضا بما عن المحدّث المجلسي في البحار عن زيد النرسي عن أبي الحسن [ الأوّل ] عليهالسلام (١) أنّه رآه يصلّي فكان إذا كبّر في الصلاة ألزق أصابع يديه : الإبهام والسبّابة والوسطى والتي تليها ، وفرّج بينها وبين الخنصر ، ثمّ يرفع يديه بالتكبير قبالة وجهه ثمّ يرسل يديه ويلزق بالفخذين ، ولا يفرّج بين أصابع يديه ، فإذا ركع كبّر ، ورفع يديه بالتكبير قبالة وجهه ثمّ يلقم ركبتيه كفّيه ويفرّج بين الأصابع ، فإذا اعتدل لم يرفع يديه ، وضمّ الأصابع بعضها إلى بعض كما كانت ، ويلزق يديه مع الفخذين ، ثمّ يكبّر ويرفعهما قبالة وجهه كما هي ملتزق الأصابع فيسجد (٢) ، الحديث.
ولكن هذا الخبر تضمّن تفريق الخنصر ، وهو خلاف المشهور ، ولذا رمي
__________________
(١) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٢) أصل زيد النرسي (ضمن الأصول الستّة عشر) : ٥٣ ، بحار الأنوار ٨٤ : ٢٢٥ / ١٢ ، وعنه في الحدائق الناضرة ٨ : ٥١ ـ ٥٢.