ولو سلّم دلالتها على اعتبار الطهارة ، فلا تدلّ إلّا على اعتبارها في الجملة ، فلعلّه بلحاظ كونها شرطا بالنسبة إلى موضع الجبهة ، لا مطلقا.
والأولى الاستدلال له بموثقة ابن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام في الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلّي عليها؟ قال : «لا» (١).
قال في محكيّ الوافي : الشاذكونة بالفارسيّة : الفراش الذي ينام عليه (٢). انتهى.
وموثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنّه
قد يبس الموضع القذر ، قال : «لا يصلّى عليه ، وأعلم موضعه حتى تغسله» وعن الشمس هل تطهّر الأرض؟ قال : «إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثمّ يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة ، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة [ عليه ] (٣) حتى ييبس ، وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصلّ على ذلك الموضع حتى ييبس (وإن كان غير الشمس أصابه حتى ييبس) (٤) فإنّه لا يجوز ذلك» (٥).
وفيه : أنّه لا بدّ من حمل الموثّقتين ونحوهما ممّا ظاهره المنع عن الصلاة
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٦٩ / ١٥٣٦ ، الاستبصار ١ : ٣٩٣ ـ ٣٩٤ / ١٥٠١ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب النجاسات ، ح ٦.
(٢) الوافي ٦ : ٢٣٠ ، ذيل ح ٤١٧٦ ـ ١٨ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ١٩٥.
(٣) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
(٤) ما بين القوسين لم يرد في التهذيب.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٧٢ / ١٥٤٨ ، الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب النجاسات ، ح ٤.