.................................................................................................
______________________________________________________
وظاهر الصدوق أنّ من اغتسل غسل الجمعة أجزأه عن غسل الجنابة ، لما رواه في أبواب الصوم من أنّ من نسي غسل الجنابة حتّى خرج شهر رمضان أنّ عليه أن يقضي إلّا أن يكون اغتسل للجمعة (١) الحديث.
وعن «الإشراف» رجل اجتمع عليه عشرون غسلا فرض وسنّة ومستحبّ أجزأه عن جميعها غسل واحد (٢).
وقال في «السرائر» والغسل من الجنابة يجزي عن الأغسال الكثيرة المفروضة والمسنونة ، سواء تقدّم عليها أو تأخّر عنها ويكون الحكم له والنيّة نيّته. ثمّ قال : والمعتمد في ذلك على الإجماع. وقال بعد ذلك أيضاً : إنّه إذا اجتمع غسل الجنابة مع غيره ونوى هو فقط أجزأه عن غيره ، ولو نوى المندوب فقط صحّ المندوب وبقى الواجب (٣). فخالف الخلاف في الأخير (٤).
وقال ابن طاووس في كتاب «الأمان من الأخطار» بتداخل المندوبات وحدها ومع الواجبات مع نيّة الأسباب ، قال : بحسب ما رأيته في بعض الروايات (٥) ، سيّما في الارتماس فإنّ كلّ دقيقة ولحظة في الماء يكفي في أن يكون اجزاؤها عن أفراد الأغسال ويغني عن الارتماسات العديدة لشمولها لسائر الأعضاء (٦).
وقال في «الوسيلة» وإن اجتمع عليه أغسال كثيرة كفاه غسل الجنابة عن الجميع ولم يكف عنه غيره (٧).
__________________
(١) الفقيه : كتاب الصوم باب ما يجب على من أفطر في شهر رمضان ح ١٨٩٦ ج ٢ ص ١١٩.
(٢) الإشراف (مصنّفات الشيخ المفيد) : باب فرض الغسل ج ٩ ص ١٧.
(٣) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الجنابة ج ١ ص ١٢٣ ١٢٤.
(٤) فإنّه في الخلاف حكم بعدم الإجزاء مطلقا اذا لم ينو الواجب سواء نوى المندوب أم لم ينوه. راجع الخلاف : ج ١ ص ٢٢٢ مسألة ١٩٢.
(٥) وسائل الشيعة : باب إجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعدّدة ج ١ ح ١ ص ٥٢٥.
(٦) الأمان : الفصل السابع من الباب الأوّل ص ٣٤.
(٧) الوسيلة : كتاب الطهارة الطهارة الكبرى ص ٥٦.